شرح
بيان تعريفه : أن يقذف الرجل زوجته بالزنا أو ينفي كون الولد المتولّد في فراشه له ، مع إمكان لحوقه به . ثمّ يُشهد بالله لإثبات ذلك عند الحاكم بقوله : « اشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها ، أو نفي ولدها . يقول ذلك أربع مرّات ، ثمّ يقول مرّة واحدة : لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين . ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا ، أو نفي الولد ، ثمّ تقول مرّة واحدة : أن غضب الله عليّ إن كان من الصادقين » « 1 » .
أمّا كونه مانعاً من التوارث بين الأب الملاعِن وبين ولده ، وبينه وبين الزوجة ممّا لا خلاف فيه ، وكذا بينه وبين أقارب الولد والزوجة .
ولا يمنع اللعان من التوارث بين الولد المنفيّ وبين امّه ، ولا بينه وبين ولده ، ولا بينه وبين زوجه أو زوجته ، ولا بينه وبين أقارب المذكورين . وهذا هو المشهور بين فقهائنا ومفاد النصوص المستفيضة ، كما صرّح في « المسالك » بذلك بقوله : « هذا هو المشهور ومقتضى الأصول ومدلول كثير من الروايات » « 2 » .
بل لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وإن لا يثبت الزنا بذلك ، كما صرّح بذلك في « الجواهر » بقوله : « لا خلاف في أنّه يرث ولد الملاعنة ولده وأمه والزوج أو الزوجة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحدّ » « 3 » .
وقد دلّ على ذلك نصوص صحيحة مستفيضة :
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة 344 : 2 ، المسألة 11 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 232 : 13 .
( 3 ) . جواهر الكلام 266 : 39 . .