تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولو من جهة عادته من دون قصد له - لم يكن مبطلًا . ( 1 )
شرح
1 - وقد دلّ على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة ، وهي العمدة في الدليلية ، لعدم كون الإجماع دليلًا مستقلًا وكاشفاً تعبّدياً عن رأي المعصوم ، بعد استدلال الفقهاء في المقام بهذه النصوص . فمن هذه النصوص صحيح عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ، قال ( ع ) : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » . « 1 » ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال ( ع ) : « عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين » . « 2 » ومنها : مرسل حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته ، وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال ( ع ) : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان » . « 3 » ويمكن استفادة ذلك أيضاً من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه سئل عن رجل يمسُّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : « إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المنيّ » . « 4 » وجه الدلالة أنّ السؤال حيث كان عن فساد الصوم ، فلذا يكون منع الإمام ( ع ) المسّ - مخافة أن يسبقه المنيّ ولو تنزيهاً - ظاهراً في كونه من جهة بطلان
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 . .