تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 3 ) : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة ، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوّة ( 1 ) ، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الحرج والإضرار .
شرح

حكم الاستبراء

1 - أمّا مع العلم بحدوث جنابة جديدة فلا إشكال في وجوب الغسل وتحقّق المفطر . وإنّما الكلام في مطلق خروج بالاستبراء بعد الغسل ، فالأحوط وجوب حينئذٍ وجوب الغسل وقضاء الصوم ؛ نظراً إلى الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع على ذلك . إنّ الكلام هنا في ثلاث مسائل : الأولى : حكم الاستبراء للمحتلم قبل الغسل وإنّه مفطر أم لا ؟ الثانية : في حكمه بعد الغسل وإنّه مفطر أم لا ؟ الثالثة : في عدم وجوب التحفُّظ من خروج المنيّ بعد الاحتلام لو استيقظ المحتلم من النوم قبل الإنزال . أمّا المقام الأوّل : لا إشكال في جواز الاستبراء للمحتلم قبل الغسل وعدم مفطريته والوجه فيه ؛ إطلاق ما دلّ على عدم مفطرية الاحتلام . بيان ذلك : أنّ في المقام دلّت طائفة من النصوص على عدم مفطرية
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 90 | علي أكبر السيفي المازندراني