تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
« يتصدّق عنه فإنّه أفضل » . « 1 » فإنّه وإن دلّ على التخيير بين الصوم والصدقة وأفضلية الثاني ، إلا أنّ هذا المضمون لم يقل به الأصحاب ، بل مخالف لإجماعهم ، كما قال في « المستند » « 2 » ولكن ينبغي الاحتياط بالتصدّق - بعد قضاء الصوم - استحباباً ، مراعاةً لظاهر الصحيح . الجهة الثالثة : أنّ الوليّ هاهنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور فيعتبر قيدان . أحدهما : الأولوية بالإرث . وثانيهما : الذكورة ، وفاقاً للصدوقين والإسكافي وجماعة كما حكاه عنهم في « المدارك » « 3 » و « المستند » . « 4 » وقد دلّ عليه صحيح حفص عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : « لا ، إلا الرجال » . « 5 » ومثله مرسل حمّاد . « 6 » نعم لو تعدّد الأولاد الذكور يجب على أكبرهم ، كما هو ظاهر الأصحاب وذلك لمكاتبة الصفّار ، قال : كتبت إلى الأخير ( ع ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقع ( ع ) : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء إن شاء الله » . « 7 » وما ورد في « الفقه الرضوي » و « المستدرك » « 8 » وبهما تقيّد إطلاقات المقام .
هامش
( 1 ) . الفقيه 236 : 3 / 1119 . ( 2 ) . مستند الشيعة 10 : 460 . ( 3 ) . مدارك الأحكام 6 : 225 . ( 4 ) . مستند الشيعة 10 : 462 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 6 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 3 . ( 8 ) . مستدرك الوسائل 7 : 449 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 16 ، الحديث 1 . .