ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ( 1 ) ؛ وإن كان الأحوط في الأوّل - مع رضا الورثة - الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام .
شرح
لنفسك فصم » . « 1 » ومرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يموت في شهر رمضان قال : « ليس على وليّه أن يقضى عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ، ثمّ لم يزل مريضاً حتّى مضى رمضان وهو مريض ، ثمّ مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضى عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ، ثمّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » . « 2 »
وغير ذلك من نصوص المقام . « 3 »
1 - هذه هي الجهة الثانية من البحث : بأنّه هل فرق بين وجود مال للميّت وعدمه ، كما يظهر الفرق من صحيحة أبي مريم الأنصاري ، بناءً على نسخة الكليني و « الفقيه » وقد سبق ذكرها آنفاً وجه عدم الفرق ما قلناه من إعراض الأصحاب ومعارضة النصوص المتظافرة .
واحتياط الماتن هاهنا استحبابي ؛ لأنّه مسبوق بالفتوى على خلافه ، ولكنّه في صورة وجود مال للميّت ، وأمّا إذا لم يكن له مال فكذلك في التصدّق عنه وذلك لصحيح ابن بزيع : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 330 : 10 - 334 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 4 و 9 و 10 و 11 و 15 و 16 . .