تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ويمتدّ محلّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال ( 1 ) دون ما بعده ، فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يتناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دون ما بعده .
شرح
يشكل الحكم بالجواز والصحّة في المقام . وعليه فالأقوى عدم جريان الحكم المزبور في المريض .

حدّ امتداد وقت النيّة في الواجب غير المعيّن

1 - وذلك لدلالة النصوص المتظافرة وتسالم الفقهاء على ذلك . تفصيل ذلك أنّه يقع الكلام هنا تارة : في جواز تجديد النيّة في الصوم الواجب غير المعيّن وامتداد وقتها إلى الزوال . وأخرى : في امتداد وقتها إلى الغروب بمعنى أنّ جواز التجديد هل يختصّ بما قبل الزوال أو يمتدّ إلى ما قبل الغروب . أمّا استمرار وقت النيّة إلى الزوال في الصوم الواجب غير المعيّن فممّا قطع به الأصحاب كما في « المدارك » « 1 » و « الحدائق » ، « 2 » بل في « المستمسك » « 3 » أنّه لا خلاف في ذلك . وقد دلّت على ذلك عدّة من النصوص المعتبرة . منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : قلت له : إنّ رجلًا أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال ( ع ) « نعم » . « 4 » لا إشكال في دلالته على
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 6 : 22 . ( 2 ) . الحدائق الناظرة 13 : 21 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى 8 : 195 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 1 . .