تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( مسألة 7 ) : لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء ( 1 ) وإن استُحبّ النيابة عنه .
شرح
رمضان السابق ، بل يصحّ على نحو الترتّب . أمّا وجوب الكفّارة فلأجل تأخيره قضاء رمضان هذه السنة إلى رمضان التالي .

حكم ما لو مات قبل ارتفاع العذر

1 - وذلك بدليل عدّة نصوص معتبرة مصرّحة بذلك . منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : « ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » . « 1 » ومنها : صحيح منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ؟ قال : « لا يقضى عنه » ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : « لا يقضى عنها » . « 2 » ومنها : موثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ؟ قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه » ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : « لا يقضى عنها » . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 10 . .