تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( مسألة 8 ) : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر ، واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه ، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ ( 1 ) .
شرح

حكم ما لو استمرّ العذر إلى رمضان آخر

1 - يقع الكلام في المقام تارة : في سقوط قضائه . وأخرى : في ثبوت الكفّارة . وثالثةً : في مقدار الكفّارة ، هل هي مدّ أو مدّان ؟ فنقول : المشهور بين الأصحاب سقوط القضاء ووجوب التكفير عن كلّ يوم بمدٍّ ، كما صرّح به في « الحدائق » « 1 » وفي « الجواهر » « 2 » أنّه الأشهر ، بل المشهور ، وفي « المستند » على الأظهر الأشهر . « 3 » وقال في « الحدائق » : وحكى الفاضلان في « المعتبر » و « المنتهى » عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة . وحكاه في « المختلف » أيضاً عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن إدريس وقوّاه في « المنتهى » و « التحرير » . « 4 » وقد دلّت على رأي المشهور عدّة نصوص معتبرة بالغة حدّ الاستفاضة ، بل التواتر ، كما قال في « الجواهر » . « 5 » منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قال : سألتهما عن
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 13 : 301 . ( 2 ) . جواهر الكلام 17 : 25 . ( 3 ) . مستند الشيعة 10 : 442 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 13 : 301 . ( 5 ) . جواهر الكلام 17 : 25 . .