تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
وهذه النصوص تدلّ بسياقها على حجّية التواتر والشياع المفيدين للعلم النوعي بثبوت الهلال . وعليه فلو لم يحصل العلم الشخصي لأحد من ذلك يجب عليه العمل بالشياع والتواتر الكذائيين ، إلا أن يحصل له علم وجداني على خلاف ذلك . ولا يخفى : أنّ المقصود من المفيد للعلم النوعي ما يفيد العلم لغالب الناس ، ولو لم يفد العلم لشخص خاصّ ، فيجب عليه ترتيب الأثر . نعم لو علم بنشأة الشياع من أخبار شخص واحد ، يشكل ثبوت الهلال بهذا الشياع ؛ نظراً إلى عدم حصول العلم بمثله لنوع الناس وغالبهم عادة لو التفتوا إلى منشاء حصوله . وأمّا مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان أو رمضان فقد دلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما - يعني : أبا جعفر أو أبا عبد الله ( ع ) - قال : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت تسعة وعشرين يوماً ثمّ تغيّمت السماء فأتمّ العدّة ثلاثين » . « 1 » وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، فإن تغيّمت السماء يوماً فأتّموا العدّة » . « 2 » وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » - إلى أن قال : - « وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطِروا » . « 3 » وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : « وإذا كانت علةً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 262 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 264 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 265 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 11 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 449 | علي أكبر السيفي المازندراني