تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

القول : في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد به الرائي ، والتواتر والشياع المفيدين للعلم ، ومُضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق ، ( 1 )
شرح

ثبوت الهلال بالرؤية والشياع ومضيّ ثلاثين يوماً

1 - والوجه في ذلك أوّلًا : حصول العلم بكلّ واحدٍ من هذه الأسباب الأربعة ، حيث إنّ الرؤية ومضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق يفيدان العلم بثبوت هلال الشهر اللاحق وجداناً ، وأمّا التواتر والشياع فلفرض إفادتهما العلم ، كما صرّح به الماتن . وثانياً : لدلالة الآية بقوله : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهرَ فَليَصُمْهُ . « 1 » بتقريب أنّ ظاهرها وجوب صوم واقع شهر رمضان لمن شهد بالحضور . ولا ريب في إثبات واقع شهر رمضان بالرؤية . نعم ، لا يكون الشهود في الآية بمعنى الرؤية ، ولكن
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 18 . .