شرح
يحصل بالرؤية ، كما قال الراغب : الشهود والشهادة ، الحضور مع المشاهدة إمّا بالبصر أو بالبصيرة .
وثالثاً : لدلالة النصوص المستفيضة على ذلك كلّه . أمّا الرؤية وإن تفرّد به الرائي ، فقد دلّت عليه صحيحة علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فليفطر وإلا فليصم مع الناس » . « 1 »
هذا مضافاً إلى إطلاقات النصوص المستفيضة الدالّة على ثبوت الهلال بالرؤية ، وهي تدلّ على ثبوت لكلّ من رآه مطلقاً ، سواء رآه غيره أم لم يره . « 2 »
وأمّا الشياع المفيد للعلم ، فقد دلّ عليه موثّق سماعة : أنّه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ، قال : « إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمأة إنسان » . « 3 »
وصحيح عيص بن القاسم : أنّه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم » . « 4 »
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « . . . لا تصم ذلك اليوم الذي يُقضى ، إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » . « 5 » والمقصود من الصوم في الأمر والنهي صوم القضاء .
ومثل صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 260 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 252 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 294 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 293 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 293 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 293 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 12 ، الحديث 2 . .