ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة ( 1 ) ،
شرح
صلاته إتماماً بعد أن كانت وظيفته القصر . وحينئذٍ يرجع إلى عمومات القضاء .
1 - هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الإجماع عليه وقد دلّت النصوص المتظافرة على ذلك ، فأمرت طائفة منها بالإتمام في الأماكن الأربعة وأمرت طائفة أخرى منها بالقصر ما لم يعزم على إقامة عشرة أيّام ، وفي طائفة ثالثة وجّه الأمر بالإتمام بحفظ حرمة الأماكن المذكورة فمن الطائفة الأولى صحيح ابن الحجّاج « 1 » وصحيح حمّاد « 2 » وصحيح ابن مهزيار . « 3 »
ومن الطائفة الثانية صحيح أبي ولاد « 4 » وصحيح ابن بزيع وصحيح علي بن حديد . « 5 »
ومن الطائفة الثالثة صحيح معاوية بن وهب « 6 » وحسنته . « 7 » هذه الطائفة الأخيرة شاهد على كون الأمر بكلّ من القصر والإتمام من باب التخيير واستحباب الإتمام . هذا إجمال الكلام ويأتي تفصيله في محلّه من صلاة المسافر .
والأماكن الأربع هي المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 525 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 524 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 525 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 508 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 533 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 32 - 33 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 534 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 34 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 531 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 25 ، الحديث 27 . .