تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ، قال : « يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي » . « 1 » وأمّا إلحاق الصوم الواجب المعيّن بصوم رمضان من حيث التفصيل بين المراعاة وعدمه ، كما عن « المدارك » و « المستند » ، فلا دليل عليه . وأمّا ما استدلّ به من الوجوه لذلك ، فلا يَتُمّ شيء منها . أمّا إطلاق قوله ( ع ) : « أمّا إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ، ما كان عليك قضاؤه » في صحيح معاوية بن عمّار ؛ « 2 » نظراً إلى دلالته على إناطة سقوط القضاء بالمراعاة وشموله لصوم غير رمضان بالإطلاق فممنوع إذ الإمام ( ع ) قد أمر قبل هذه الجملة - على ما في نسخة « الكافي » - بإتمام صوم ذلك اليوم ، بقوله : « تُتِمُّ يومك ثمّ تقضيه » . مع الغضّ عما قيل من أنّ نسخة « الكافي » أضبط ، تساعدها أصالة عدم الزيادة بعد إحراز وحدة الرواية ، مع كفاية احتمال ذلك في سقوط الرواية عن الصلاحية للاستدلال بها على المدّعى . ومن الواضح أنّ الأمر بإتمام الصوم والإمساك تأدّباً إنّما هو في صوم رمضان ، لا غيره . وعليه فلا تشمل هذه الصحيحة لصوم غير رمضان ، هذا مع أنّ إطلاقها المدّعى مخالف لصريح صحيح الحلبي المتقدّم آنفاً . ولا تصل النوبة إلى تعارض هذه الصحيحة مع صدر صحيحة الحلبي المتقدّمة سابقاً « 3 » بالعموم من وجه ، كما قال في « المستند » « 4 » وهذا واضح ، ولا سيّما مع لحاظ ما ورد من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 117 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 45 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 118 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 46 ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 115 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 4 ) . مستند الشيعة 10 : 288 . .