شرح
أمّا جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت فقد دلّت عليه نصوص كثيرة معتبرة « 1 » وقد جمعها صاحب « الحدائق » . « 2 » ونكتفي هاهنا بذكر بعضها .
فمن هذه النصوص صحيحة علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى : سألت أبي جعفر بن محمّد ( ع ) عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : « نعم ، فليصلّ على ما أحبّ ويجعل تلك للميّت فهو للميّت إذا جعل ذلك له » . « 3 »
ومنها : صحيح محمّد بن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يصلّى عن الميّت ؟ فقال : « نعم ، حتّى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خُفِّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك » . « 4 »
وموثّق عمّار بن موسى عن الصادق ( ع ) : في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : « لا يقضيه إلا مسلم عارف » . « 5 »
وصحيح الحسن بن محبوب عن الصادق ( ع ) : « تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء ، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت » . « 6 »
وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( ع ) : في الرجل يتصدّق عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 443 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 28 ، و 276 : 8 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 و 329 : 10 - 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 و 24 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة 11 : 32 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 277 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 279 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 ، الحديث 10 . .