والمُدّ ربع الصاع ( 1 ) ، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال .
شرح
يقال بعدم الفصل بين اليمين وسائر الكفّارات من هذه الجهة كما لم يفصّلوا بينهما في الاكتفاء بالإشباع مرّة واحدة ، مع ورود النصّ الدالّ على ذلك في خصوص اليمين كما أشار إلى ذلك في « المستمسك » . « 1 »
مضافاً إلى إطلاق كلام صاحب « الشرائع » في الجمع المزبور وهو من القدماء . وممّن صرّح بهذا الجمع في جميع الكفّارات بلا اختصاص باليمين الشهيد الأوّل في « الدروس » « 2 » والشهيد الثاني في « شرح اللمعة » « 3 » ومنهم الشيخ الطوسي كما نقل عنه في « نهاية المرام » « 4 » أنّه قطع بهذا التفصيل . وكذا نقل عنه قاطعاً المحقّق السبزواري في « كفاية الأحكام » « 5 » بل في « الجواهر » عن « الرياض » و « المبسوط » و « الخلاف » نفي الخلاف في عدم الفرق بين كفّارة اليمين وسائر الكفّارات في ذلك . « 6 »
1 - قد ثبت في الروايات والفتاوى بلا خلاف ولا إشكال أنّ الصاع تسعة أرطال عراقية وكلّ رطل مأة وثلاثون درهماً وكلّ عشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع المثقال الصيرفي . وعليه فالرطل ثمانية وستّون مثقالًا وربع المثقال . فإذا ضرب هذا الرقم في التسعة يكون المجموع مقدار الصاع وهو ستّمائة وأربعة
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 8 : 379 .
( 2 ) . الدروس الشرعية 2 : 187 .
( 3 ) . شرح اللمعة 3 : 27 .
( 4 ) . نهاية المرام 2 : 213 .
( 5 ) . كفاية الأحكام : 217 .
( 6 ) . راجع : جواهر الكلام 33 : 267 . .