تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 9 ) : يجوز التبرُّع بالكفّارة عن الميّت ( 1 ) ؛ لصوم كانت أو لغيره . وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم .
شرح
عشر مثقالًا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي . وأمّا كون المدّ ربع الصاع فقد صرّح به في عدّة من النصوص المعتبرة الواردة جملة منها في تعيين مقدار زكاة الفطرة . « 1 » فمن هذه النصوص صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) في حديث : « والصاع أربعة أمداد » . « 2 » وما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذّان عن الرضا في حديث : « . . . صاع وهو أربعة أمداد » . « 3 » وما رواه في « الخصال » بإسناده عن الباقر ( ع ) في حديث : « أربعة أمداد من الحنطة . . . وهو صاع تامّ » . « 4 » وأمّا مقدار الصاع فراجع الباب 7 من زكات الفطرة . وأمّا مرسل علي بن محمّد وخبر سماعة الدالان على كون الصاع خمسة أمداد ، فمضافاً إلى ضعف سندهما ظاهران في كون هذا المقدار مختصّاً بزمان النبي ( ص ) .

حكم التبرُّع بالكفّارة عن الغير

1 - يقع الكلام تارة : في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ، لصوم كانت الكفّارة أو لغيره ، وأخرى في مشروعية التبرّع عن الحيّ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 50 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 336 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 12 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 338 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 18 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 339 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 6 ، الحديث 20 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 264 | علي أكبر السيفي المازندراني