تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوطها ( 1 ) كالقضاء . ( مسألة 6 ) : لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وهو خمسة وعشرون سوطاً ، وإن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها ، ( 2 ) وإن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار والإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء ، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها ، وإن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها وإن كانت مكرهة ،
شرح
1 - وجهه واضح ؛ إذ موضوع الكفّارة هو إفطار صوم شهر رمضان ، فإذا انكشف عدم شهر رمضان يتبيّن بذلك عدم تحقّق موضوع للكفّارة . وأمّا مجرّد الاعتقاد أو قيام الحجّة الشرعية على تحقّق الموضوع فلا أثر لهما في ترتّب الحكم بعد العلم الوجداني بعدم تحقّق الموضوع . نعم يثبت استحقاق العقاب من جهة التجرّي ولكنّه أمر آخر .

لو جامع زوجته مكرهاً لها في شهر رمضان

2 - لا ريب في ثبوت الكفّارة والتعزير لكلٍّ من الزوج والزوجة في صورة المطاوعة ؛ لأنّه إجماعي لم يخالف فيه أحد . ولأنّ ثبوت الكفّارة مقتضى القاعدة ؛ نظراً إلى صدق الإفطار العمدي وشمول إطلاقات كفّارة الإفطار العمدي ، ولا سيّما النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة بالجماع . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 246 | علي أكبر السيفي المازندراني