تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
نعم ، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب ( 1 ) ، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات ، ومخصّص بالجماع ، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع ، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار . نعم ، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان ، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة شهر رمضان فقط .
شرح
« المختصر النافع » والشهيد في « المسالك » ؛ نظراً إلى قوّة النصوص الدالّة على ذلك سنداً ودلالة وسلامتها عن المعارض . وبعد مساعدة الدليل لا مجال للاحتياط الوجوبي بكفّارة رمضان ، وإن كان حسناً ؛ رعاية لما عليه الأكثر .

كفّارة صوم الاعتكاف

1 - لا كلام في أصل وجوب الكفّارة بالجماع في صوم الاعتكاف . وإنّما الكلام في جهات : الأولى : في تعيين مقدار الكفّارة ، فإنّ المشهور - بل ادّعي الإجماع - على أنّها كفّارة شهر رمضان . وقد دلّ على ذلك موثّقتا سماعة ، ففي إحداهما : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن معتكف واقع أهله ؟ فقال ( ع ) : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » . « 1 » وثانيتهما : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال ( ع ) : « عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، عتق رقبة أو صيام
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ، أبواب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 2 . .