شرح
رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : « عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدٌّ لكلّ مسكين » . « 1 »
وصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان معتمّداً ؟ قال : « عليه خمسة عشر صاعاً لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي ( ص ) أفضل » . وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنّه قال : « لكلّ مسكين مدّ مثل الذي صنع رسول الله ( ص ) » . « 2 »
ولكن لا يمكن الالتزام بمدلولها مطلقاً سواء قلنا بالتخيير أو بالترتيب ؛ إذ على الأوّل لابدّ من رفع اليد عن ظهورها في التعيين وحملها على التخيير - على نحو العطف ب - « أو » - ؛ جمعاً بينها وبين الطائفة الأولى . وعلى الثاني يتقيّد بصورة العجز عن العتق والصيام ، فهو خلاف الإجماع المركّب . فلا مناص من الحمل على التخيير .
الثالثة : ما دلّ على وجوب العتق تعييناً ، مثل رواية المشرقي عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب ( ع ) : « من أفطر من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوماً بدل يوم » . « 3 »
هذه الرواية مورد للمناقشة سنداً ودلالة . أمّا سنداً فلأجل وقوع المشرقي في طريقه ، وهو هشام بن إبراهيم العبّاسيكما قال الأردبيلي في « جامع الرواة » وميرزا محمّد في « منهج المقال » . وقد روى الكشي روايات بعضها معتبرة في لعنه وذمّه . وأيضاً دلّ بعض الروايات الواردة في تحريم الغناء على فسقه ، كما في صحيح الريّان بن الصلت قال : قلت للرضا ( ع ) : إنّ العبّاسي أخبرني أنّكَ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 49 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 11 . .