( مسألة 2 ) : كفّارة إفطار شهر رمضان أمور ثلاثة : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها ( 1 ) ؛ وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان .
شرح
عبد الصمد لوضوح استناد ما صدر منه في هذه الحالة إلى جهله وإن كان مقصّراً كأن قصّر في ترك التعلّم ولكن حال أداء الواجب غفل عن جهله بالحكم المتروك تعلُّمه تقصيراً . وعليه فالجاهل القاصر غير الملتفت إلى السؤال يسقط عنه الكفّارة كما هو ظاهر السيّد الماتن ، بلا فرق بين كون ترك فعله تقصيراً أو لعجزه عن التعلّم .
وأمّا لو شكّ في ثبوت الكفّارة فمقتضى الأصل البراءة لوضوح احتياج وجوب الكفّارة إلى الدليل ولا يكفي مجرّد البطلان والقضاء ، كما في نيّة القطع والقاطع وترك نيّة الصوم وغير ذلك ؛ حيث إنّ صدق التعمّد غير معلوم ، بل مقطوع العدم في فرض الجهل المركّب .