شرح
وما رواه مرسلًا ومسنداً عن الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبد الله ( ع ) إذا صام لا يشمّ الريحان ، فسئل عن ذلك ؟ فقال : « إنّي أكره أن أخلط صومي بلذّة » . « 1 »
وأمّا المجوّزة فمنها : صحيح محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الصائم يشمّ الريحان والطيب ؟ قال : « لا بأس به » . « 2 »
وصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصائم ، يشمّ الريحان ، أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : « لا بأس به » . « 3 »
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الصائم يدهن بالطيب ويشمّ الريحان » . « 4 »
وموثّق عمرو بن سعيد عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ؟ قال : « جائز ، لا بأس به » . « 5 »
وغير ذلك من النصوص الصريحة في الجواز . وأمّا شدّة الكراهة في النرجس فلأجل النصّ الوارد فيه بخصوصه مثل خبر محمّد بن الفيض قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك ؟ فقال : « لأنّه ريحان الأعاجم » . « 6 »
وقال محمّد بن محمّد المفيد في « المقنعة » : « إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه ، فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النرجس ويكثرون من شمّه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 95 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 15 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 91 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 93 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 94 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 94 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 11 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 92 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 32 ، الحديث 4 . .