ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ ، ولا زقّ الطائر ، ولا ذوق المرق ، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد ، أو مع القصد ولكن عن نسيان ؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا . نعم ، يكره الذوق للشيء ( 1 ) .
شرح
1 - أمّا نفي البأس عن مضغ الطعام للصبيّ . . . فهو مقتضى القاعدة ما لم يدخل في الحلق .
وقد دلّ عليه بالخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة ، فتمضغ له الخبز وتطعمه ؟ قال : « لا بأس به ، والطير إن كان لها » . « 1 »
وموثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إنّ فاطمة ( س ) كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين ( ع ) وهي صائمة في شهر رمضان » . « 2 » وصحيح الحلبي : أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : « لا بأس به » . « 3 » وصحيح حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( ع ) وأنا أسمع عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه ؟ قال : « نعم ، ويذوق المرق ، ويزقّ الفرخ » . « 4 » وموثّق ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر » . « 5 » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 105 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 106 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 ، الحديث 4 . .