( مسألة 2 ) : لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ( 1 ) ، يكره للامرأة ، كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد .
شرح
1 - لا خلاف في جواز استنقاع الرجل الصائم في الماء ، كما صرّح به في « الجواهر » ، « 1 » وقد دلّ على ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال : « الصائم يستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب . . . » . « 2 » وفي خبر الحسن بن راشد في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : . . . والصائم يستنقع في الماء ؟ قال ( ع ) : « نعم » ، قلت : فيبلّ ثوباً على جسده ؟ قال : « لا » . « 3 » وفي صحيح حنّان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : « لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها » . « 4 » وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الصائم يستنقع في الماء » . « 5 » وفي خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصائم ، يلبس الثوب المبلول ؟ قال : « لا ولا يشم الريحان » . « 6 » وقد عرفت بذكر هذه النصوص ما دلّ على كراهة الاستنقاع للمرأة ، حيث علّل النهي عنه في صحيح حنّان بأنّها تحمل الماء بقبلها .
وكذا ما دلّ منها على كراهة ، بلّ الثوب للصائم وكذا لبس الثوب المبلول له .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 16 : 262 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 36 : 10 و 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 4 و 10 . .