تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ومنها : السعوط ( 1 ) ، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق .
شرح
1 - السعوط هو إدخال الدواء في الأنف ولا إشكال في كونه مفطراً إذا تعدّى إلى الحلق لحصول الإفطار بذلك ، فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام فيما إذا لم يتعدّ إلى الحلق ، وقد أطلق جماعة القول بالكراهة من غير تقييد بذلك ، كالشيخ في « الخلاف » و « النهاية » ومحكيّ الحمل و « الاقتصاد » وكذلك السيّد المرتضى ولكنّ التقييد بذلك مناسب لما ورد من تعليل منع الاكتحال بخوف دخوله إلى الحلق . ولكن يظهر من الصدوق عدم الجواز حيث قال في « الفقيه » : « ولا يجوز للصائم أن يستعطّ ولا بأس أن يصبّ الدواء في اذنه » . « 1 » وحكي عن المفيد وسلار القضاء والكفّارة به كما في « المدارك » « 2 » ولكن جعل الكراهة أشهر الأقوال . وعلى أيّ حال لا دليل على الحرمة ولا على القضاء والكفّارة ، وإنّما الوارد في النصوص لفظ « يكره » وهو غير ظاهر في الحرمة لو لم يكن ظاهراً في الكراهة المصطلحة . وقد دلّت على ذلك ثلاث روايات ضعاف وهي رواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم ، يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن ؟ قال : « لا بأس إلا السعوط فإنّه يكره » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 69 . ( 2 ) . مدارك الأحكام 6 : 128 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 7 ، الحديث 1 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 196 | علي أكبر السيفي المازندراني