شرح
ورد فيها من تعليل البأس بخوف الغشيان والضعف . مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصائم ، أيحتجم ؟ فقال : « إنّي أتخوّف عليه ، أمّا يتخوّف على نفسه ؟ » قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : « الغشيان أو تثور به مرة » ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : « نعم إن شاء » . « 1 » قوله : « تثور به مرّة » . المرّة خلط من أخلاط الصدر .
وحسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحجامة للصائم ؟ قال : « نعم إذا لم يخف ضعفاً » . « 2 »
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلًا » . « 3 »
وصحيح سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : « لا بأس ، إلا أن يتخوّف على نفسه الضعف » . « 4 »
وغيرها من نصوص الباب . وهذه النصوص ظاهرة في الكراهة بقرينة التعليل المزبور ، كما قلنا . مضافاً إلى ما ورد من النصوص المصرّحة في الجواز ، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان » . « 5 »
وصحيحة عبد الله بن ميمون عن أب - - ي عبد الله عن أبيه ( ع ) قال : « ثلاثة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 77 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 78 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 80 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 12 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 80 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 78 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 26 ، الحديث 4 . .