تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ومنها : الاكتحال ( 1 ) إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه .
شرح
والجمع بين الطوائف الثلاث كراهة مباشرة النساء للصائم مطلقاً ولا سيّما للشابّ الشبق ، بل لمطلق الشبق الذي له شهوة الإمناء ولو كان شيخاً ، كما صرّح به في صحيح منصور . هذا إذا لم يقصد الإمناء ولم يكن من عادته وإلا يحرم . وقد سبق بيان وجه ذلك مفصّلًا عند البحث عن رابع المفطرات ، فراجع . 1 - لا خلاف في جواز الاكتحال للصائم في الجملة ، كما لا خلاف بينهم في كراهته بأحد المذكورات ، كما في « الجواهر » وغيره . وأمّا كراهته مطلقاً ، فقد صرّح به المحقّق النراقي . « 1 » ولكنّ التحقيق اختصاص كراهة الاكتحال بما إذا كان بأحد المذكورات . وذلك لأنّ هناك طائفتين من النصوص . إحداها : ما دلّ على جوازه مطلقاً ، مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : في الصائم يكتحل ، قال : « لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » . « 2 » ومثله خبر ابن أبي يعفور « 3 » وصحيح عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا بأس بالكحل للصائم » . « 4 » ومثله خبر غياث بن إبراهيم « 5 » وصحيح عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) : « أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم » . « 6 »
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 10 : 307 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 74 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 75 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 75 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 7 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 76 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 10 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 75 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 4 . .