شرح
وأمّا كراهة المباشرة مطلقاً فقد دلّ عليها صحيح علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : « لا » . « 1 »
وصحيحة الأصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فقال يا أمير المؤمنين : أقبّل وأنا صائم ؟ فقاله : « أعف صومك ، فإنّ بدو القتال اللطام » . « 2 » ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا ومسنداً بطريق آخر . « 3 »
وروي في « العيون » بإسناده عن علي ( ع ) في حديث : « ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة ، والحمّام والمرأة الحسناء » . « 4 »
هذه النصوص تدلّ على الكراهة مطلقاً . وهناك طائفة ثالثة صريحة في الجواز ، مثل قوله ( ع ) في صحيح زرارة : « لا تنقض القبلة الصوم » . « 5 » ومثله صحيح زرارة وأبي بصير جميعاً « 6 » وموثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر ؟ قال : « لا » . « 7 » ومثله خبر أبي بصير . « 8 » وبهذه النصوص الصريحة في الجواز يحمل ظاهر النهي في النصوص المانعة على الكراهة ، مضافاً إلى ما ورد فيها من لفظ « لا يصلح » . « 9 » ولفظ « يكره » . « 10 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 20 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 15 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 98 : 10 - 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 5 و 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 99 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 12 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 14 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 16 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 99 : 10 و 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 11 و 17 و 19 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 . .