القول فيما يكره للصائم ارتكابه
( مسألة 1 ) : يكره للصائم أمور :
منها : مباشرة النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة ، ( 1 ) وللشابّ الشبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ . هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته ، وإلا حرم في الصوم المعيّن . بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك .
شرح
1 - وهل هي مكروهة مطلقاً ، أو للشابّ دون الشيخ ، أو لذي الشهوة ومن تتحرّك بذلك شهوته ، دون غيره ، أقوال : جعل في « المستند » « 1 » الأخير أشهرها ، بل في « المنتهى » « 2 » و « التذكرة » « 3 » الإجماع عليه .
وقد دلّ عليه ما عللّ فيه الكراهة بخوف سبق المنيّ مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو
هامش
( 1 ) . مستتند الشيعة 10 : 300 .
( 2 ) . منتهى المطلب 9 : 178 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 6 : 91 . .