تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
والمقهور المسلوب عنه الاختيار الموجَر في حَلقه لا يبطل صومه . والمكرَه الذي يتناول بنفسه يبطله ( 1 ) . ولو اتّقى من المخالفين في أمر يرجع إلى فتواهم أو حكمهم فلا يفطره ( 2 ) ، فلو ارتكب تقيّةً ما لا يرى المخالف مفطراً صحّ صومه على الأقوى ( 3 ) .
شرح
على صومه ولم يتناول ما يعتقد بكونه مفطراً . وفي المقام ارتكب الشخص الأكل الذي يعلم أنّه مفطر ، من غير أن يكون بانياً على الصوم وإن كان تناوله المفطر أوّلًا لأجل أنّه يرى صومه فاسداً ، إلا أنّ ذلك لا يمنع عن بطلان صومه ، كما هو واضح . وأنّ لا عقاب أخروي عليه ، بل لا كفّارة ، ولكنّ القضاء لا إشكال في ثبوته عليه ، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة عليه لارتكابه المفطر عمداً في شهر رمضان . 1 - قد مرّ بيان الفرق بين المجبور المقهور المسلوب عنه الاختيار وبين المكره الذي يتناول المفطر باختياره ، لوضوح صدق العمد في الثاني دون الأوّل عرفاً . 2 - لما ورد في أدلّة التقيّة من الأمر بها الشامل للصوم عن تقيّة وأمر الشارع وإذنه بالدخول في العبادة يدلّ على صحّة المأذون الجائز وأجزائه .

حكم الإفطار عن تقيّة

3 - وقع الكلام في صحّة العبادة المأتيّ بها عن تقيّه وأجزائها عن الأمر الأوّلي الواقعي الاختياري . ولا يخفى أنّ المستفاد من الأدلّة مشروعيتها عند الاختلاف مع المخالفين في الحكم الشرعي لا في الموضوعات الخارجية ،