تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
الحسين ( أي ابن الغضائري ) رحمه الله أنّه رأى نسخةً أخرجها أبو جعفر ابن بابويه . وقال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم ابن إسحاق الطالقاني ، قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا علي بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن الرضا ( ع ) . ولا يعرف الكوفيون هذه النسخة . . . » . ثمّ أشار إلى طريق الشيخ ، وقال : « إنّه تحمّل عمدة روايات هذا الكتاب ( في الفقه والرجال ) عن أحمد بن عبدون بطريق القراءة ؛ حيث قال : قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحجّ والصيام والطلاق والنكاح والزهد والجنائز والمواعظ والوصايا والفرائض والمتعة والرجال على أحمد بن عبد الواحد ( وهو ابن عبدون ) في مدّةٍ سمعتها معه ، وقرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العقيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن . وأخبرنا بسائر كتب ابن فضّال بهذا الطريق » . ثمّ ذكر طريقاً صحيحاً آخر إلى كتب علي بن الحسن بقوله : « وأخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمّد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه » . « 1 » ما قال من تحمّل كتاب ابن فضّال بطريق ، كالصريح في كون الكتاب الواصل إليه بطريقه الصحيح بعينه ما رواه الشيخ . وعلى أيّ حال لا إشكال في تمامية هذه الرواية سنداً ودلالة . الثاني : قد ورد النصّ الصحيح في المستحاضة ودلّ على بطلان صومها لو تعمّدت البقاء بترك الغسل ، وإنّه يدلّ بطريق الأولوية القطعية على بطلان صوم الحائض بالبقاء على الحيض عمداً لكون الحائض أعظم خطراً من نظر الشارع ، بل يظهر من صدر الصحيحة الدالّة على ذلك كون بطلان صوم الحائض بترك الغسل مغروساً مرتكزاً في ذهن السائل لكون اشتراط الطهارة عن حدث الحيض
هامش
( 1 ) . معجم رجال الحديث 352 : 11 - 353 . .