تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
( مسألة 6 ) : كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . ( 1 )
شرح
صومه ويقضي يوماً آخر ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة » . « 1 » فإنّ قوله ( ع ) : « إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل . . . » معناه الفحص قبل الأكل . كما أنّ قوله ( ع ) : « وإن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر . . . » بمعنى الاستباق إلى الأكل والشرب قبل الفحص . وهذه الصحيحة وإن ورد في مورد الأكل والشرب ، إلا أنّ تفصيله ( ع ) في مقام بيان ملاك الإعادة والقضاء ، ولا خصوصية له بالمورد ويأتي في جميع المفطرات بلا ريب . ومثلها موثّقة إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( ع ) : رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظنّ أن النداء للسحور فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب ( ع ) بخطه : « يقضي ذلك اليوم إن شاء الله » . « 2 » وموردها ارتكاب الجماع بمجّرد سماع وطئ الأقدام والنداء قبل الفحص كما هو واضح . 1 - وقع الخلاف في بطلان الصوم بتعمّد البقاء على الحيض والنفاس إلى الفجر فنسب في « الحدائق » « 3 » إلى المشهور بطلان الصوم بذلك . بل في « جامع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 116 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 115 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة 123 : 13 . .