تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
شرح
ولا غرامة على الشهود ، واستدلّ له برواية جميل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 384 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 259 ح 686 ، الفقيه : 3 / 35 ح 116 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 327 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 2 .