تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠

[ مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم وعليهما الغرم ]

مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم وعليهما الغرم ، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء ، فإن كان من حدود اللَّه تعالى نقض الحكم ، وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة ، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحدّ كحرمة أم الموطوء وأخته وبنته ، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة وقسمة مال المحكوم بالرّدة واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم على الأقوى فيما عدا ما تقدّم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور مشتركة في كون رجوع الشاهدين بعد الحكم : الأمر الأوّل : ما لو كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به عند المحكوم له بالإتلاف أو بغيره ، وعليهما الغرم في هذه الصورة من دون أن ينتقض الحكم لمرسلة جميل المتقدّمة ، ولموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) : أنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل وطرحنا الأخير « 1 » . ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره « 2 » وفي نسخة الوسائل « لا يأخذ » « 3 » ، لكنّ الظاهر كما في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 282 ح 775 ، الفقيه : 3 / 27 ح 74 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 328 ، كتاب الشهادات ب 11 ح 4 . ( 2 ) التهذيب : 6 / 310 ح 853 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 216 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 600 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )