[ مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ]
مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عدم قبول شهادة الفرع إلّا في صورة العذر هو المشهور شهرة محقّقه « 1 » ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، وحكى الخلاف عن بعض الأصحاب « 2 » ، وهو والد الصدوق ( قدّس سرّه ) « 3 » ، وفي محكيّ كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط « 4 » ، ويؤيده فرض اجتماع شاهد الأصل والفرع واختلافهما في بعض الكلمات . وعمدة الدليل على العدم رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته « 5 » ، وأورد عليها بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) بضعف السند ، فإنّها مروية بطريقين ، ففي
هامش
( 1 ) المبسوط : 8 / 232 - 233 ، غنية النزوع : 442 ، إصباح الشيعة : 531 ، الوسيلة : 233 ، الجامع للشرائع : 544 ، شرائع الإسلام : 4 / 139 ، قواعد الأحكام : 3 / 506 ، وادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام : 14 / 277 ، وكفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » : 2 / 779 ، ورياض المسائل : 13 / 393 ، ومفاتيح الشرائع :
3 / 293 ، وجواهر الكلام : 41 / 199 .
( 2 ) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 .
( 3 ) السرائر : 2 / 127 ، كشف الرموز : 2 / 532 ، غاية المراد : 4 / 164 ، مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 481 ، وكفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » : 2 / 779 ، ورياض المسائل : 13 / 393 ، ونقل الشيخ في الخلاف : . 6 / 315 مسألة 65 هذا القول عن بعض أصحابنا .
( 4 ) كشف اللثام : 2 / 385 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 6 / 256 ح 672 ، الاستبصار : 3 / 20 ح 59 ، الفقيه : 3 / 42 ح 141 ، وعنها وسائل الشيعة :
27 / 402 ، كتاب الشهادات ب 44 ح 1 .