[ مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ ]
مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان أشبههما المنع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات فالوجه فيه واضح ، وأمّا فيما تقبل فيها شهادتهنّ كذلك كعيوب النساء الباطنة ، فوجه أشبهية المنع أنّ قبول شهادتهنّ لأجل كون المورد ممّا لا يستطيع الرجال الاطّلاع عليه والنظر إليه غالباً ، كما قد وقع التصريح به في بعض رواياته « 1 » على ما عرفت . ومن الواضح وجود هذه الخصوصية بالإضافة إلى شهود الأصل ، وأمّا بالإضافة إلى شاهد الفرع فلا مجال لبقاء هذه الخصوصية بعد كون متعلّق الشهادة هي شهادة الأصل ، لا اطلاع الشاهد عليها مستقيماً والنظر إليه كذلك ، فمقتضى اعتبار الرجولية في البيّنة إلّا في موارد خاصة عدم قبول شهادة النساء هنا ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكنّ المحكي عن ظاهر الإسكافي « 2 » والمبسوط « 3 » القبول ؛ لإطلاق ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلًا وفرعاً ، ويرد عليه مضافاً إلى ظهور نصوص الشهادة على الشهادة في الرجل ما عرفت من العلّة في قبول شهادتهنّ منفردات من أنّه لا يستطيع الرجال النظر
هامش
( 1 ) في ص 556 - 557 .
( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 8 / 529 مسألة 91 .
( 3 ) المبسوط : 8 / 233 - 234 ، وكذا في الخلاف : 6 / 316 مسألة 66 .