[ مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ]
مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا شبهة في أنّه يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف المعتبرة في الشاهد المتقدّمة ، وقد دلّت الموثقتان المتقدّمتان « 1 » على اعتبار التعدّد والأوصاف أيضاً كذلك كما هو واضح ، خصوصاً بعد كون المراد شهادة البيّنة على البيّنة ، وحينئذٍ فلا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلّا بشهادة رجلين عادلين ، سواء شهدا معاً على شهادتهما أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد .
ومنه يظهر صحّة التركيب بأن يكون هنا شاهد أصل وشهد مع شاهد آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا اللازم شهادة رجلين على شهادة المرأة فيما تجوز فيها شهادتهنّ ، وأمّا فيما لا تجوز فيها شهادتهنّ فثبوت شهادتهنّ وجداناً لا يجدي فضلًا عن الثبوت بالأمارة .
هامش
( 1 ) تقدّمتا في ذيل المسألة الأولى من هذا المبحث .