تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

[ مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ]

مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو شهد الفرع على شهادة الأصل وحكم الحاكم على طبق شهادة الفرع ثمّ أنكر شاهد الأصل بعد حكم الحاكم ، فلا يلتفت إلى الإنكار بعد فرض وقوع الحكم على طبق الموازين ، وتوقّف الصحة على عدم الإنكار ولو في الآتي مستلزم لعدم صدور الحكم رأساً . وأمّا لو وقع إنكار الأصل قبل حكم الحاكم فقد ورد فيه بعض الروايات ، مثل : صحيحة عبد الرّحمن ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته « 1 » ، ورواه في الوسائل في باب واحد بعنوان روايتين مع أنّه من الواضح الوحدة وعدم التعدّد . وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته « 2 » ، والظاهر أنّ الجملة الأخيرة كانت مثل الجملة الأخيرة في الرواية السابقة
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 41 ح 137 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 405 ، كتاب الشهادات ب 46 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 256 ح 670 ، الكافي : 7 / 399 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 405 ، كتاب الشهادات ب 46 ، ح 3 .