تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢

[ مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ]

مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي ، كحقّ القذف والسرقة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود ، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، تدلّ عليه موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ « 3 » . وموثّقة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : قال علي ( عليه السّلام ) : لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ « 4 » . والظاهر أنّ المراد بالحدّ ما يشمل التعزير ، ويؤيّده اقتصار بعض في عنوان كتاب الحدود عليها من دون ذكر التعزير « 5 » ، وإن أضاف إليه بعضهم التعزير أيضاً « 6 » ، كما أنّه يؤيّده كون التعزير حقّا للَّه كالحدّ ، نعم لا فرق في الحدود بين أن يكون حقّا للَّه محضاً كالزنا واللواط ، أو مشتركاً بينه وبين الآدمي كحدّ السرقة ؛ لأنّه بالإضافة إلى القطع حق اللَّه ، وبالنسبة إلى أخذ المال المسروق حق آدمي ، وسيأتي في المسألة الثالثة ذلك .
هامش
( 1 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » : 2 / 777 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 2 / 164 ، إيضاح الفوائد 4 / 444 ، التنقيح الرائع : 4 / 317 ، غاية المرام : 4 / 299 ، مسالك الأفهام : 14 / 270 ، جواهر الكلام : 41 / 191 ، مجمع الفائدة والبرهان : 21 / 475 - 476 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 255 ح 667 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب 45 ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 256 ح 671 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب 45 ح 2 . ( 5 ) كالشيخ في النهاية : 688 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 428 ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : 2 / 169 . ( 6 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 4 / 145 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : 2 / 538 ، والصيمري في غاية المرام : 4 / 309 .