تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
شرح
تقبل فيه شهادتهن منفردات ، غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يكون شاهد الفرع رجلًا وإن كان شاهد الأصل امرأة ، وسيجيء في المسألة السابعة الآتية التعرّض لهذه الجهة إن شاء اللَّه تعالى ، وذكر عنوان الرجل في شاهد الأصل في الروايتين المتقدّمتين ليس لأجل الاختصاص ، بل المقصود قيام البيّنة على ثبوت بيّنة أخرى معتبرة ، سواء كانت رجلًا أو امرأة . غاية الأمر قيام الدليل على اعتبار بيّنة الأصل إذا كانت امرأة ؛ لأنّ المفروض كون موردها ممّا لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، وأمّا بالإضافة إلى بيّنة الفرع فلا تجري هذه الجهة ، فاللازم أن يكون رجلًا كما لا يخفى .