تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
شرح
المشهور أمران : الأوّل : عدم شمول الروايات الواردة في هذا المجال « 1 » للمقام ، ومقتضى الأصل عدم الحجية . ويرد عليه أنّ عدم شمول الروايات المذكورة وإن كان حقّا إلّا أنّ عدم شمول إطلاقات أدلّة حجية البيّنة غير واضح ، إذ لا فرق فيه بين الأصل والفرع وفرع الفرع وهكذا ، والإشكال الجاري في مسألة الاخبار مع الواسطة من انّ خبر الثالث كيف يثبت خبر الثاني والأوّل قابل للدفع هنا بطريق أسهل ، إذ المفروض قيام البيّنة في جميع الطبقات ، والبيّنة صالحة لإثبات الموضوعات الخارجية حتى البيّنة الأُخرى ، كما فرضناه « 2 » في شهادة الفرع على الأصل ، فما المانع من ثبوت البيّنة ببيّنة أخرى ثمّ جريان حكم القبول على كلّ واحدة منها ، كما لا يخفى . الثاني : رواية عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة « 3 » . وأورد عليه بعض الأعلام ( قدّس سرّه ) بأنّ الرواية ضعيفة من جهة عمرو بن جميع في نفسه ، ومن جهة أنّ طريق الصدوق إليه ضعيف « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 402 - 404 ، كتاب الشهادات ب 44 . ( 2 ) 569 - 570 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 42 ح 142 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب 44 ح 6 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 143 مسألة 112 .