تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣

[ مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ ]

مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الغرض من هذه المسألة بيان إمكان التفكيك بين الحدود وبين سائر الآثار ، وأنّ عدم قبول الشهادة على الشهادة انّما هو بلحاظ الأثر الأوّل دون سائر الآثار ، ففي مثل السرقة المتقدّم آنفاً انّما هو لا تقبل بالإضافة إلى القطع الذي هو حدّ شرعي ، وأمّا بلحاظ ضمان المال المسروق الموجب لردّه عيناً أو مثلًا أو قيمة فتقبل شهادة الفرع ، وكذا في اللواط ، فإنّ شهادة الفرع لا تؤثّر في ثبوت حدّه وإن كانت واجدة لشرائط الشهادة فيه ، وأمّا بالإضافة إلى نشر الحرمة بأمّ الموطوء وبنته وأخته وكذا سائر ما يترتّب عليه فتقبل . وسيأتي في كتاب الحدود « 1 » إن شاء اللَّه تعالى أنّ التفكيك بين القطع والضمان يتحقّق في موارد كثيرة ، لاختصاص السرقة الموجبة للحدّ بموارد خاصّة .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 489 - 635 .