[ القول في الشهادة على الشهادة ]
القول في الشهادة على الشهادة
[ مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ]
مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات ، وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حق آدمي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على قبول الشهادة على الشهادة في الجملة مضافاً إلى عدم الخلاف فيه والإشكال « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات « 2 » ، وإلى إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة في الموضوعات ، ولا دلالة لقوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان « 3 » على الاختصاص ببيّنة الأصل روايات متعدّدة واردة في هذا
هامش
( 1 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » : 1 / 777 ، رياض المسائل : 13 / 385 .
( 2 ) كغنية النزوع : 442 ، وغاية المرام : 4 / 299 ، ومسالك الأفهام : 14 / 269 ، ومفاتيح الشرائع : 3 / 292 ، وكشف اللثام : 10 / 358 ، وجواهر الكلام : 41 / 189 .
( 3 ) تقدمت في ص 135 .