شرح
مقتضى إطلاق ما دلّ على ثبوت الربع بشهادة المرأة الواحدة في باب الوصية ثبوت الربع في ذلك المقام مع شهادة الزوجة فقط ، وممّا ذكرنا يظهر أنّ جعل الفائدة وظهورها في باب الوصية من جهة ثبوت الربع بشهادة الزوجة فقط مع عدم اعتبار الضميمة وعدم ثبوت الربع بها ، بناء على اعتبار الضميمة كما في المتن ليس على ما ينبغي ، وإن كان يظهر ذلك من صاحب الجواهر « 1 » أيضاً تبعاً للشرائع « 2 » ؛ لأنّ الظاهر أنّ إطلاق ما ورد « 3 » في ثبوت الربع بشهادة المرأة في باب الوصية ثبوته بشهادتها ، مع أنّه لم يكن غيرها معها .
وأمّا إذا كانت الضميمة موجودة فلا مجال لدعوى ثبوت الربع فقط ، والظاهر أنّ المستند في ذلك كون الروايتين في شهادة الزوجة في المقام الدالتين على اعتبار الضميمة أخصّين مما ورد في ثبوت الربع بشهادة المرأة في باب الوصية فيخصّص بهما ، مع أنّ الظاهر ما عرفت من أنّ اعتبار الضميمة في شهادة الزوجة انّما هو باعتبار كونها مرأة ولا خصوصية للزوجة في ذلك ، وعليه فالظاهر أنّ إطلاق ما ورد في باب الوصية الشامل للزوجة محكّم على الروايتين الواردتين فيها ، وحاكم عليهما ، ودالّ على أنّ اعتبار الضميمة انّما هو في غير باب الوصية ، وأمّا في ذلك الباب فشهادة الزوجة كافية ولو من دون انضمام ، فتدبّر في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 80 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 130 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 267 - 268 ح 717 و 718 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 355 ، كتاب الشهادات ب 24 ح 15 و 16 .