تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

[ مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ]

مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه ، وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردّد ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ، ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه والأوجه عدمه ، وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية ، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الرابع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) النسب لا يمنع عن قبول الشهادة وإن كانت التهمة العرفية متحقّقة ؛ لعدم الدليل على الكبرى كما عرفت ، فتجوز شهادة الأب لولده أو عليه والأخ كذلك وسائر الأقرباء كذلك ، مضافاً إلى قيام الدليل على الجواز في كثير من الموارد ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز « 1 » . وفي مضمرة سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ؟ قال : نعم ، الحديث « 2 » . ثمّ إنّه حكي عن الشيخ « 3 » أنّه يعتبر في قبول شهادة القريب للقريب انضمام شاهد أجنبي ، وقد استدلّ له بموثقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر « 4 » . وأنت خبير بعدم دلالتها على
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 393 ح 1 و 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 248 ح 632 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 247 ح 629 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 4 . ( 3 ) النهاية : 330 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 286 ح 790 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 5 .