تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
شرح
الوالد في هذه الجهة . ودعوى أعمّية وجوب الشهادة عن القبول واضحة المنع ، وأمّا الروايات فلا يكون فيها ما يدلّ على المنع إلّا مرسلة الصدوق ، حيث قال : وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده « 1 » ، ومن الواضح أنّها لا تكون من المرسلات المعتبرة ، خصوصاً مع أنّ في مقابلها رواية داود بن الحصين الثقة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحق الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر اللَّه به ورسوله ، ومثل ذلك : أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر اللَّه بانظاره حتى ييسر ، فقال تعالىفَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ« 2 » ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر « 3 » . ورواية علي بن سويد السائي الثقة المروية بأسانيد مختلفة عنه عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في حديث قال : كتب إليّ في رسالته إليّ : وسألت عن الشهادات لهم ، فأقم الشهادة للَّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 26 ح 71 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 369 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 6 . ( 2 ) البقرة 2 : 280 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 257 ح 675 ، الفقيه : 3 / 30 ح 89 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 340 ، كتاب الشهادات ب 19 ح 3 . ( 4 ) الكافي : 7 / 381 ح 3 وج 8 / 125 قطعة من ح 95 ، تهذيب الأحكام : 6 / 276 ح 757 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 3 ح 1 .