تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
أصلًا لجرّهما النفع بذلك ، وفي المتن « بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما » ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك ظهور لزوم كون الشهود غير المدّعى ، كما هو المتفاهم عند العرف من قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه « 1 » ، لكن في مكاتبة الصفّار إلى أبي محمد ( عليه السّلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين . وكتب : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ، وهو القابض للصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة . وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع ( عليه السّلام ) : نعم من بعد يمين « 2 » ، وعن كشف اللّثام : ليس فيها إلّا أنّ عليه الشهادة وأمّا قبولها فلا « 3 » . ولكنّه كما ترى خلاف لما هو المتفاهم عند العرف من الملازمة بين النهي عن كتمان الشهادة وبين قبولها ، كما لا يخفى ، وما في الجواهر من إمكان حملها على قبول شهادة الوصيّ إذا كان المدّعى للميت أحد ورثته ؛ لأنّ كلّ واحد منهم يقوم مقام الميّت في ذلك ، فليس الوصي حينئذٍ مدّعياً بل الوارث ، وإن كان بعد الثبوت يتعلّق به حقّ الوصاية ، وربما يشهد
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 136 ( 2 ) الكافي : 7 / 394 ح 3 ، الفقيه : 3 / 43 ح 147 ، تهذيب الأحكام : 6 / 247 ح 626 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 371 ، كتاب الشهادات ب 28 ح 1 . ( 3 ) كشف اللثام : 10 / 304 .