تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
وأمّا بالإضافة إلى الشركة وشهادة الشريك فتدلّ على عدم قبول شهادة الشريك في شيء له فيه نصيب صحيحة أبان على نقل الصدوق ومرسلته على نقل الشيخ ( قدّس سرّهما ) قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلّا في شيء له فيه نصيب « 1 » . لكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز « 2 » . لكن في رواية أُخرى رواها أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن ( على خ ل ) واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما « 3 » . والظاهر عدم كونهما روايتين وإن عدّهما في الوسائل كذلك ، وعليه فلم تثبت أنّ الصادر من الإمام ( عليه السّلام ) هو النفي أو الإثبات ، فاللازم الالتزام بعدم قبول شهادة الشريك في شيء له فيه نصيب لا في غيره ، وإن كان الشاهد شريكاً . وممّا ذكرنا يظهر انّ صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به لا تكون شهادته مقبولة ، بخلاف غير المحجور عليه وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به ، فإنّه لا مانع من قبول شهادته ؛ لعدم الاتهام فيه أصلًا . وأما الوصي والوكيل فإذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال فلا تقبل شهادتهما
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 27 ح 78 ، تهذيب الأحكام : 6 / 246 ح 623 ، الاستبصار : 3 / 15 ح 40 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 370 ، كتاب الشهادات ب 27 ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 246 ح 622 ، الاستبصار : 3 / 15 ح 93 ، وعنهما وسائل الشيعة : 27 / 370 ، كتاب الشهادات ب 27 ح 4 . ( 3 ) الكافي : 7 / 394 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 369 ، كتاب الشهادات ب 27 ح 1 .