شرح
والعجب من الأستاد الماتن ( قدّس سرّه ) انّه مع شدّة إنكاره جريان الأصل في مثل استصحاب عدم القرشية كيف استشكل في قبول شهادة المجهول حاله ، مع أنّ لازم إنكاره عدم القبول ، ولا وجه للتمسك بالعمومات ؛ لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص فتدبّر ، والتحقيق الأزيد في محلّه « 1 » .
ويمكن أن يكون وجه الإشكال في المتن أحد أمرين آخرين :
أحدهما : أنّ اعتبار طيب المولد هل يكون بنحو الشرطية أو كون الشاهد ولد زنا بنحو المانعية ، فعلى الأوّل لا بدّ من الاحتراز دون الثاني ، وفيه أنّ الفرق بين الشرط والمانع بهذا النحو غير صحيح ، بل لا بدّ في المانع أيضاً من إحراز العدم ولو بالأصل .
ثانيهما : أنّه يمكن أن يستظهر من الأدلّة الواردة في المقام أنّه لا تعتبر شهادة من أحرز كونه ولد الزنا لا ولد الزنا الواقعي ، وفيه منع واضح .
وقد انقدح من جميع ذلك أنّ الظاهر بمقتضى الأدلّة عدم قبول شهادة المشكوك كمشكوك العدالة مع عدم إحرازها وجوداً أو عدماً بالأصل .
هامش
( 1 ) سيرى كامل در أصول فقه 8 : 236 - 244 .