تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
أومأ إليه في خبر عبد اللَّه بن وضاح مع اليهودي الذي حلّفه ، ثمّ وقع له عنده أرباح تجارة دراهم كثيرة ، فسأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن ذلك . فقال له : « إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك » « 1 » ، وهو دليل آخر أيضاً على جواز المقاصة ، كما هو واضح « 2 » . هذا ، ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم ، خروجاً من خلاف المانعين المتقدّمين ، ودعوى الإجماع من الغنية على ما عرفت .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 142 . ( 2 ) جواهر الكلام : 40 / 393 - 394 .