تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
ثمّ الظاهر أنّ مراده أي المحقّق عدم إنفاذ حكمه فيما إذا تغيّر بفسق لا أصل العمل بحكمه ، وإلّا يلزم أوّلًا ما ذكره في الجواهر من اقتضائه بطلان ما وقع من العمل بفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم ، وهو معلوم البطلان « 1 » . وثانياً عدم لزوم العمل بحكم حاكم أصلًا ؛ لاحتمال عروض الفسق له بعد الحكم ، وهو ينافي حكمه مشروعية القضاء ، التي هي فصل الخصومة ورفع التنازع ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 318 .